الشيخ الأنصاري

207

الوصايا والمواريث

أقام شاهدا واحدا به ، إذ لا يمين لاثبات مال الغير كما يظهر من النصوص ( 1 ) والفتاوى ( 2 ) . وأنه لو لم ينتقل إليه لزم إما خروج التركة عن الملك ، أو بقاؤه بلا مالك ، أو كون الميت مالكا له ( 3 ) وانتقاله إلى غير الوارث ، والكل باطل بالعقل والنقل . ويمكن الجواب عن الاطلاقات : بما ذكر من الآيات المقيدة . وعن مشاركة ابن الابن : بأنه لأجل وراثته لما ( 4 ) ترك أبوه من استحقاق الإرث لولا الدين ، كمشاركة البعيد للقريب فيما ينتقل بالخيار ، كما إذا باع الميت بخيار فمات عن اثنين ، فمات أحدهما عن ابن ، فإن ابن الابن يشارك عمه في المبيع لأجل وراثته الخيار عن أبيه . وعن جواز حلف الوارث : بأنه لأجل الاجماع ( 5 ) على كون المحاكمة للوارث فهو الدليل على جواز حلفه لاثبات مال مورثه . وعن الوجه الأخير : بمنع عدم قابلية الميت للملك ، وإلا بقي الكفن ومؤونة التجهيز بلا مالك ، أو خرج عن الملكية ، وكذا دية الجناية عليه ( 6 ) بعد موته ، وكذا العين الذي أوصى بدفعه أجرة للعبادة ، وكذا تركة الحر إذا

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 192 ، الباب 14 من أبواب كيفية الحكم . ( 2 ) الجواهر 40 : 282 . ( 3 ) ليس في " ق " : له . ( 4 ) في " ش " : بما . ( 5 ) كذا في " ق " وفي سائر النسخ : بأنه للاجماع . ( 6 ) ليس في " ش " و " ع " و " ص " : عليه .